الهجرة حق للمواطن المصري طبقا للدستور ، وقد صدر قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 ، كما صدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1984 ، وينظم القانون الهجرة الدائمة والمؤقتة ويحدد إجراءاته ا، وقد راعي القانون في جوهره وفلسفته التوفيق بين اعتباره حق، وبين أداء الخدمة العسكرية كواجب وطني مقدس محققا بذلك صالح للمواطنين والوطن علي السواء

اضغط هنا للحصول على دليل التجنيد فيما يختص بالهجرة  

وقد عرفت المادة 8 من قانون الهجرة المشار اليه المهاجر بأنه ” كل مصري جعل أقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية ، أو حصل على اذن بالإقامة الدائمة فيها ، أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات ، أو حصل على اذن بالهجرة من احدى دول المهجر. وتعتبر صفة المهاجر قائمة طالما ظل محتفظا بالجنسية المصرية ، كما تزول صفة المهاجر عنه فى الحالات التالية

– إذا لم يسافر الى دولة المهجر خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص له بالهجرة

– اذا عاد للوطن واقام به مدة تزيد عن سنة متصلة أو لمدة ستة شهور لمن هم فى سن التجنيد

– اذا عدل المهاجر عن هجرته بمحض ارادته  والهجرة قد تكون

هجرة من الداخل :

بأن يكون المواطن مقيما فى مصر ويطلب الهجرة منها الى دولة أجنبية قبل سفره ، وفى هذه الحالة يتم