الهجرة حق للمواطن المصري طبقا للدستور ، والقانون المصري ينظم الهجرة الدائمة والمؤقتة ويحدد إجراءاتها. وقد راعي القانون في جوهره وفلسفته التوفيق بين إعتبار الهجرة حق ، وبين اداء الخدمة العسكرية كواجب وطني مقدس – محققا بذلك صالح المواطنين والوطن علي السواء.

كما تضمن هذا القانون فيما يتعلق بوزارة الدفاع الاتي:

1 ـ ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة قبل الترخيص له بذلك علي موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع – طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

 

2 ـ تضمن القانون نصا يقضي بأن تزول صفة المهاجر هجرة دائمة في حالتين:

أ ـ إذا لم يسافر إلي دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.

ب ـ إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر ولم يسبق له أداء الخدمة العسكرية ، فيشترط الحصول علي موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل علي عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها.

3 ـ يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أم مؤقتة وأولادهم الموجودين داخل الوطن أو المقيمين بالخارج علي الموافقة بالهجرة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، وفي ضوء ما توضح بعالية بقانون الهجرة من وجهة نظر وزارة الدفاع ، يمكن تقسيم من يتصدق لهم بالهجرة الدائمة أو المؤقتة سواء الموجودين في الخارج أو في الداخل إلي أربع فئات:

الفئة الأولي:

قبل بلوغ سن الإلزام (18 سنة).

1 ـ المقيمون بأرض الوطن:

الموافقة علي هجرة الشبان الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة شهور دون الرجوع إلي وزارة الدفاع.

2 ـ المقيمون بدولة المهجر:

الموافقة علي تعديل وضعه إلي مهاجر في حالة استمرار بقاؤه بدولة المهجر حتى بلوغه سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) طالما أنه قد هاجر قبل بلوغه سن الإلزام.

الفئة الثانية:

الأفراد في سن التجنيد (من 18 – 30 سنة) ولم يسبق تجنيدهم:

1 ـ الموافقة علي هجرة الشبان دون الرجوع لوزارة الدفاع لكل من:

أ- الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية وطبقا لأحكام المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهم:

(1) المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا المقتضي قانونها بأداء هذه الخدمة.

(2) الأفراد الذين يصدر بهم قرار استثناء من وزير الدفاع لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة.

ب- المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية وهم الموضح بيانهم أولا من المادة (7):

(1) من لا تتوفر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (الغير لائق طبيا).

( 2) الابن الوحيد للأب المتوفى أو الغير قادر علي الكسب (بلوغه سن 60 سنة أو الغير قادر علي الكسب طبيا).

3) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

4) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وتجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.

ج- الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد (الموضوعين تحت الطلب زيادة عن الحاجة أو الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة القوات المسلحة).

2. الأفراد المطلوب موافقة وزارة الدفاع علي هجرتهم:

أ ـ الأفراد المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية والمقيمون بأرض الوطن وبالخارج ويطلبون الهجرة وهم:

ب ـ الابن الوحيد لأبيه الحي.

ج ـ العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب والعائل لأخيه أو أخوته غير القادرين علي الكسب.

د ـ العائل الوحيد لأخوته أو أخواته المتزوجات.

هـ ـ أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية.

ولابد أن يكون الإعفاء باقي علي زوال سببه ثلاث سنوات علي الأقل لمن يطلبون الهجرة مع أسرهم أو هاجرت أسرهم هجرة دائمة.

الفئة الثالثة

الأفراد الذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) في داخل وخارج الجمهورية في حالة تواجده بداخل الجمهورية فعليه التقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة طبقا للحالات الآتية:

1- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) وهو لا يزال له وجه إعفاء مؤقت وفي هذه الحالة يتقدم إلي منطقة التجنيد المختصة بإنهاء موقفه وتسليمه شهادة بإنهاء موقفه من التجنيد.

2- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) وكان متخلفا عن التجنيد وفي هذه الحالة يتم إنهاء موقفه بمحاكمته وتحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها عليه طبقا للقانون في مدة أسبوع.

وفي حالة تواجده بالخارج فيمكنه التقدم ببياناته التجنيديه إلي القنصلية المصرية للرجوع إلي إدارة التجنيد في هذا الشأن لمعاملته بما يستحق قانونا.

الفئة الرابعة

أثناء قضاء الخدمة العسكرية بقسميها (عاملة – احتياط)

1-الخدمة العسكرية العاملة:

لا يسمح للفرد بالهجرة أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للاتي:

أ ـ أن الفرد يكون قد تم تدريبه علي إحدى واجبات الحرب.

ب ـ أن الفرد يكون قد ضم إلي تنظيم معين بالقوات المسلحة.

ج ـ أن الهجرة ليست أحد أسباب إنهاء الخدمة قانونا.

2- الخدمة العسكرية الاحتياطية:

يسمح بالهجرة للأفراد الاحتياط بعد موافقة إدارة السجلات العسكرية أو أفرعها المختصة بالنسبة للجنود حيث يتم شطبهم من كشوف ورصيد الاحتياط.

ملاحظة:

لا يمنح الفرد الذي تصدق علي هجرته وغادر البلاد إلي أرض المهجر أي نوع من الخطابات أو الشهادات طوال مدة هجرته وتطبق علي أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية في حالة عودته نهائيا لأرض الوطن بشرط تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن بصفة نهائيه.